لجنة بحوث المجمع العالمي لأهل البيت ( ع )
24
في رحاب أهل البيت ( ع )
من الصوف والوبر والحرير وأمثالها والثوب المتصل فلا دليل يسوّغها قطّ ، ولم يرد في السنة أي مستند لجوازها ، وهذه الصحاح الست وهي تتكفل بيان أحكام الدين ولا سيما الصلاة التي هي عماده لم يوجد فيها ولا حديث واحد ، ولا كلمة إيماء وإيعاز إلى جواز ذلك . وكذلك بقية أصول الحديث من المسانيد والسنن المؤلفة في القرون الأولى الثلاثة ليس فيها أيّ أثر يمكننا الاستدلال به على جواز ذلك من مرفوع أو موقوف ، مسند أو مرسل . فالقول بجواز السجود على الفرش والسجاد والالتزام بذلك ، وافتراش المساجد بها للسجود عليها كما تداول عند الناس بدعة محضة ، وأمر محدث غير مشروع ، يخالف سنة الله وسنة رسوله ، وقد أخرج الحافظ الكبير الثقة أبو بكر ابن أبي شيبة بإسناده في المصنف في المجلد الثاني عن سعيد ابن المسيب وعن محمد بن سيرين : إن الصلاة على الطنفسة محدث . وقد صح عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قوله : شرّ الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة 38 .
--> ( 38 ) راجع سيرتنا وسنتنا ( سيرة نبيّنا وسنّته ) : 146 - 157 .